جدیدترین مطالب
ارتباك أوروبي في التعامل مع حرب أوكرانيا
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: صرح خبير في الشأن الأوروبي: “في الذكرى الثانية للهجوم الروسي على أوكرانيا، زار رؤساء وزراء كندا وإيطاليا وبلجيكا ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي العاصمة كييف للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الأوكراني. خلال هذه الزيارة، أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا عن توقيع اتفاقية دفاعية – أمنية مع أوكرانيا مدتها 10 سنوات. وبعد التوقيع على اتفاقية مماثلة مع كييف، وعد رئيس وزراء كندا السلطات الأوكرانية بتقديم مساعدات مالية وعسكرية هذا العام تزيد قيمتها عن 2.25 مليار دولار. وفي وقت سابق، كانت فرنسا وألمانيا قد وقعت اتفاقيتي دفاع مماثلتين مع أوكرانيا.”
أحدث المقالات
ارتباك أوروبي في التعامل مع حرب أوكرانيا
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: صرح خبير في الشأن الأوروبي: “في الذكرى الثانية للهجوم الروسي على أوكرانيا، زار رؤساء وزراء كندا وإيطاليا وبلجيكا ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي العاصمة كييف للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الأوكراني. خلال هذه الزيارة، أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا عن توقيع اتفاقية دفاعية – أمنية مع أوكرانيا مدتها 10 سنوات. وبعد التوقيع على اتفاقية مماثلة مع كييف، وعد رئيس وزراء كندا السلطات الأوكرانية بتقديم مساعدات مالية وعسكرية هذا العام تزيد قيمتها عن 2.25 مليار دولار. وفي وقت سابق، كانت فرنسا وألمانيا قد وقعت اتفاقيتي دفاع مماثلتين مع أوكرانيا.”
الأبعاد الحقوقية لاغتيال شيرين أبو عاقلة على يد الكيان الصهيوني؛ جريمة ضد البشرية
في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال علي رودباري: “بغض النظر عن اغتيال شيرين أبو عاقلة، إذا تطرقنا إلى حقوق الصحفيين بموجب القانون الدولي، ينبغي أن نوضح أولاً أن المقصود بالصحفي بمفهومه العام هو جميع الكوادر الإنسانية التي لها دور أساسي في تمكين وسائل الإعلام، بما فيها الصحف والإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية، القيام بواجباتها”.
وأشار المدرس في جامعة العلامة طباطبائي إلى أن تعريف الكوادر الإنسانية يشتمل على المراسلين والصحفيين والمصورين وغيرهم ممن يشاركون في عملية إعداد وبث الأخبار والتقارير، مضيفاً: “من حقوق وسائل الإعلام وكوادرها الإنسانية هي التمتع بحق حرية الصحافة باعتباره شرطاً أساسياً لحرية الإطلاع على المعلومات. حرية الإطلاع على المعلومات و – بموازاتها بل وقبلها – حرية الرأي وحرية تدفق المعلومات هي من مبادئ حقوق الإنسان سواء في حالة السلم أو الحرب”.
ولفت رودباري إلى الخلفية التاريخية والحقوقية لحماية الصحفيين، والكوادر الإنسانية العاملة في وسائل الإعلام بشكل عام، موضحاً: “يعود تاريخ هذا الأمر إلى عام 1907 والمادة 13 من اللائحة المتعلقة باتفاقية لاهاي الرابعة بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية. تنص هذه المادة على حماية المراسلين والصحفيين الذين يرافقون الجيوش دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها”.
وتابع الخبير في الشؤون الحقوقية: “في الحقيقة، لا توفر اتفاقية لاهاي الحماية للصحفيين والمراسلين الحربيين – وليس المستقلين – فحسب، بل تمنحهم الحق في أن يُعامَلوا كأسرى الحرب في حال وقوعهم في الأسر، شريطة أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذي يرافقونه”.
وإذ أكد رودباري على ضروة التفريق بين الصحفيين المدنيين والصحفيين الحربيين، قائلاً: “خلافاً للمراسلين الحربيين، لا يرافق المراسلين المدنيين أو العاديين القوات المسلحة لأي طرف ولا يحملون معهم تصاريح خاصة لحضور مناطق النزاعات، بل يكفي أن تكون لديهم بطاقة صحافة معتمدة”.
وبيّن المدرس الجامعي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أولت الاهتمام بموضوع حماية الصحفيين في بداية دورتها الخامسة والعشرين، مردفاً: “من هنا، تمت صياغة مشروع معاهدة لحماية الصحفيين بمباردة من فرنسا في عام 1970”.
وتابع: “في قرار تم اعتماده في 2 نوفمبر 1973، طلبت الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة عرض هذا المشروع على المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الإنساني؛ وفي نهاية المطاف، ناقش المؤتمر هذا المشروع في اجتماعه الثاني ما أدى إلى صياغة نص المادة 79 من الملحق الأول الإضافي “.
وأشار رودباري إلى أن الملحق الأول الإضافي يضم فصلاً خاصاً بالصحفيين، قائلاً: “هو الفصل الثالث من القسم الثالث تحت عنوان معاملة الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع ويشتمل هذا الفصل على مادة واحدة برقم 79 تحت عنوان تدابير حماية الصحفيين”.
وأكد الخبير: “تنص هذه المادة في بندها الأول على أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية في مناطق المنازعات المسلحة يُعدّون أشخاصاً مدنيين. أما البند الثاني من المادة فيؤكد على وجوب حماية الصحفيين بهذه الصفة أي كونهم غير مدنيين ، لكن شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين”.
وأوضح المدرس في جامعة العلامة طباطبائي: “وقد ورد التأكيد في هذا البند على أن الحماية المنصوص عليه في هذا البند لا تخل بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ – 4) من الاتفاقية الثالثة”.
وأضاف: “بموجب البند الثالث من المادة، يجب على جميع المراسلين الحاضرين في مناطق النزاعات الحصول على بطاقة هوية معتمدة تصدرها حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه”.
ووفقاً لأستاذ القانون، فإلى جانب الحماية المنصوص عليها في المعاهدات والحماية العرفية للصحفيين، يجب الاهتمام بالإجراءات التي تبنتها الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن والمنظمات الدولية غير الحكومية خاصة مراسلين بلا حدود.
وقال رودباري إن موضوع حماية وسائل الإعلام في المنازعات المسلحة غير الدولية لم يرد في اتفاقيات جنيف الأربعة خاصة الملحق الإضافي لعام 1977.
وتابع: “أهمية توفير حماية خاصة للصحفيين تكمن في أنهم يُعدّون مدنيين رغم مباشرتهم مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة، ويجب أن يتمتعوا بالحماية التي يتمتع بها المدنيون”.
وأكد الباحث في الشؤون الحقوقية على أن هذا الأمر لا يرتبط بالمراسليين الحربيين.
وتابع: “اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة حين مباشرتها مهمة مهنية انتهاك لحق الحياة بصفته أول حق أساسي للإنسان. كما أن القانون الدولي الإنساني يَعدّ قتل الصحفيين من أمثال شيرين أبو عاقلة جريمة ضد البشرية”.
وأكد: “تبلغ حقوق الصحفيين مبلغاً من الأهمية دفع إلى تخصيص لها فصلاً مستقلاً في القضايا الحقوقية”.
واختتم رودباري قائلاً إن الكيان الصهيوني باغتياله أشخاص من أمثال شيرين أبو عاقلة ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق هؤلاء وعليه أن يتحمل مسؤولية وتبعات ذلك.
0 تعليق